السيد محمد بحر العلوم
353
بلغة الفقيه
" نحن معاشر الأنبياء لا نورث " الخ ، مع اعترافه في احتجاج علي ( ع ) معه بعدم سؤال البينة من ذي اليد ، بل تسئل ممن يدعى عليه ( 1 ) وليس إلا لبطلان اليد بدعوى الانتقال بالنحلة التي لو لم تتم لكان فيئا لا ميراثا ، إلا ( أن المبنى ) : من احتمال المساواة بين الاعتراف بسبق اليد لنفس
--> ( 1 ) في الوسائل ، كتاب القضاء ، باب 25 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ، حديث ( 3 ) : " علي بن إبراهيم في تفسيره عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عثمان بن عيسى وحماد بن عثمان جميعا عن أبي عبد الله ( ع ) في حديث فدك : أن أمير المؤمنين ( ع ) قال لأبي بكر : أتحكم فينا بخلاف حكم الله في المسلمين ؟ قال : لا ، قال : فإن كان في يد المسلمين شئ يملكونه ، ادعيت أنا فيه : من تسأل البينة ؟ قال : إياك كنت اسأل البينة على ما تدعيه على المسلمين . قال : فإذا كان في يدي شئ فادعى فيه المسلمون ، تسألني البينة على ما في يدي ، وقد ملكته في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وبعده ، ولم تسأل المؤمنين البينة على ما ادعوا علي كما سألتني البينة على ما ادعيت عليهم إلى أن قال : وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله : البينة على من ادعى ، واليمين على من أنكر " .